responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 462


المرأة التي عندي أخت ذلك الرجل ، وتلك المرأة التي عنده أختي . قال : فنمت ليلتي متعجبا فلما أن أصبحت انصرفت .
< فهرس الموضوعات > الحكم < / فهرس الموضوعات > الحكم :
يحل أكل الدجاج لأنه من الطيبات ، لما روى الشيخان والترمذي والنسائي عن زهدم بن مضرب الجرمي قال : كنا عند أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه ، فدعا بمائدة عليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم اللَّه ، أحمر شبيه بالموالي ، فقال له : هلم فتلكأ ، فقال : هلم فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأكل منه وفي لفظ « رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يأكل دجاجة [1] » . وهذا الرجل إنما تلكأ لأنه رآه يأكل العذرة فقذره ويحتمل أن يكون تردد لالتباس الحكم عليه ، أو لم يكن عنده دليل فتوقف حتى يعلم حكم اللَّه تعالى وقد جاء النهي عن لبن الجلالة ولحمها وبيضها . وفي الكامل والميزان في ترجمة غالب بن عبيد اللَّه الجذري وهو متروك عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما ، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك .
وفي فتاوى القاضي حسين لو قال رجل لامرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر البيع ، وإن جرحتها ثم باعتها فإن كانت بخبث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع ووقع الطلاق وإلا فتحل اليمين .
< فهرس الموضوعات > فرع < / فهرس الموضوعات > فرع لا يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض كما لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن ، ويحرم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ، وما أشبهه لأنه يحرم بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه .
< فهرس الموضوعات > فرع < / فهرس الموضوعات > فرع :
البيضة التي في جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني والشاشي أصحها ، وهو قول ابن القطان وأبي الفياض ، وبه قطع الجمهور إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة . والثاني طاهرة مطلقا ، وبه قال أبو حنيفة لتميزها عنه فصارت بالولد أشبه . والثالث نجسة مطلقا ، وبه قال مالك لأنها قبل الإنفصال جزء من الطائر وحكاه المتولي عن نص الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه . وهو نقل غريب شاذ ضعيف ، وقال صاحب الحاوي والبحر : فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا ، كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان ، ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس ، وأما البيضة الخارجة في حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهان : حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم ، بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة قال في المهذب : إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج المرأة . وقال الماوردي : إن الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه قد نص في بعض كتبه على طهارتها . ثم حكى التنجيس عن ابن سريج . فملخص الخلاف فيها قولان لا وجهان . وقال الإمام النووي : رطوبة الفرج طاهرة مطلقا ، سواء كان الفرج من بهيمة أو امرأة ، وهو الأصح . وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووي في شرح المهذب عن فتاوى ابن الصباغ ، ولم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا .
وقال في آخر باب الآنية من الشرح المذكور : إن فيه وجهين حكاهما الماوردي والروياني ، وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه . ورأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوعه فيه فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على القول القديم بعدم وجوب الغسل ، لكونه نجسا



[1] رواه البخاري في الذبائح : 26 ، والمغازي : 73 . ورواه مسلم في الإيمان : 9 . والدارمي أطعمة : 27 .

462

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست