responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 452


قال : « بئس الشعب شعب أجياد » مرتين أو ثلاثا ، قيل : ولم ذلك يا رسول اللَّه ؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم : « لأنه تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات ، يسمعها من بين الخافقين » .
وقيل إن وجهها وجه رجل ، وسائر خلقتها كخلقة الطير ، فتكلم من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد صلى اللَّه عليه وسلم والقرآن لا يوقنون .
< فهرس الموضوعات > فرع < / فهرس الموضوعات > فرع :
أوصى لرجل بدابة حمل على فرس وبغل وحمار ، لأنها في اللغة إسم لما دب على وجه الأرض ، ثم قصرها العرف على ذوات الأربع والوصية تنزل على العرف ، وإذا ثبت عرف في بلد عم جميع البلاد ، كما لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لا يحنث ، وإن كان اللَّه تعالى قد سماه دابة وكما لو احلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الأرز في طبرستان على الأصح هذا هو المنصوص .
وقال ابن سريج : إنما ذكر الشافعي هذا ، على عرف أهل مصر ، في ركوبها جميعا ، واستعمال لفظ الدابة فيها . أما حيث لا يستعمل إلا في الفرس كالعراق ، فإنه لا يعطي سواها ، وقيل : إن قاله بمصر لم يعط إلا حمارا قاله في البحر ويدخل في لفظ الدابة الكبير والصغير ، والذكر والأنثى والسليم والمعيب ، وقال المتولي : إلا ما يمكن ركوبه .
< فهرس الموضوعات > فرع < / فهرس الموضوعات > فرع :
يكره دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة ، وترك النزول عنها للحاجة ، لما في سنن أبي داود والبيهقي ، من حديث أبي مريم ، عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه ، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم [1] قال : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن اللَّه عزّ وجلّ إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم في الأرض مستقرا فاقضوا عليها حاجاتكم » . ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ، ريثما تقضى لما روى [2] مسلم وأبو داود والنسائي ، عن أم الحصين الأحمسية رضي اللَّه تعالى عنها ، قالت : « حججت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالا رضي اللَّه تعالى عنهما ، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة » . وهكذا رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححاه . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، في الفتاوى الموصلية : النهي عن ركوب الدواب ، وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح ، وأما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة ، فتارة يكون مندوبا ، كالوقوف بعرفة ، وتارة يكون واجبا ، كوقوف الصفوف في قتال المشركين ، وقتال كل من يجب قتاله ، وكذلك الحراسة في الجهاد ، إذا خيف هجمة العدو ، وهذا لا خلاف فيه . وفي حديث أم الحصين رضي اللَّه تعالى عنها دليل على أن للمحرم أن يستظل بالمظال ، نازلا بالأرض وراكبا على ظهر الدابة ، ورخص فيه أكثر أهل العلم إلا أن مالك بن أنس وأحمد رضي اللَّه تعالى عنهما ، كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا ، لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما ، أنه رأى رجلا قد جعل على رحله عودا له شعبتان ، وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم ، فقال له ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما : اضح للذي حرمت له أي ابرز للشمس ، وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلم « لا تتخذوا ظهور الدواب منابر » فإنما أراد أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك ، ولا حاجة . وقال



[1] رواه أبو داود جهاد : 55 .
[2] رواه مسلم في الحج : 312 . وأبو داود في المناسك : 34 . والنسائي في العيدين : 17 .

452

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست