responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 402


الصحيحين وغيرهما عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم [1] قال : « لعن اللَّه من مثل بالحيوان » . وفي رواية « لعن اللَّه من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا » [2] . وفي رواية « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تصبر البهائم » [3] . قال العلماء تصبير البهائم هو أن تحبس وهي أحياء لتقتل بالرمي ونحوه ، وهو معنى قوله : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » أي يرمى إليه كالغرض من الجلود وغيرها . وهذا النهي للتحريم لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لعن فاعله ، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه ، وتضييع لماليته ، وتفويت لذكاته ، إن كان مذكى ، ولمنفعته إن لم يكن مذكى .
< فهرس الموضوعات > تتمة < / فهرس الموضوعات > تتمة :
في كتاب التنوير في إسقاط التدبير ، قال الشيخ تاج الدين بن عطاء اللَّه الإسكندري وإنما خص اللَّه تعالى الحيوان بالافتقار إلى التغذية ، دون غيره من الموجودات ، لأنه تعالى وهب للحيوان من صفاته ما لو تركه من غير فاقة لا دعى الربوبية ، أو ادعى فيه ذلك فأراد الحق سبحانه ، وهو الحكيم الخبير ، أن يحوجه إلى مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك ، من أسباب الحاجة ، ليكون تكرار أسباب الحاجة منه سببا لخمود الدعوى منه أو فيه .
< فهرس الموضوعات > الحكم < / فهرس الموضوعات > الحكم :
يصح السلم في الحيوان ، لأنه يثبت في الذمة ثمنا وصداقا ، وفي إبل الدية . وصح أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استسلف بكرا ومنع أبو حنيفة رضي اللَّه عنه ذلك . لأن ابن مسعود رضي اللَّه عنه كرهه ، ولأنه لا ينضبط بالصفة لنا ما روى أبو داود والحاكم على شرط مسلم ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أنه قال [4] : « أمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل » وروى البيهقي عن علي رضي اللَّه عنه ، أنه باع جملا له يدعى عصفور بعشرين بعيرا إلى أجل واشترى ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة . رواه مالك في الموطأ في البخاري بغير إسناد . الربذة بالذال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة وأما الحديث الذي رواه الحسن عن سمرة رضي اللَّه عنه « أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان » [5] فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : إنه حسن صحيح ، وسماع الحسن من سمرة صحيح . هكذا قال علي بن المديني وغيره . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم في منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، وبه قال أحمد . وقد رخص بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وهو قول الشافعي وإسحاق وقال الخطابي : النهي في حديث سمرة محمول على ما إذا كان نسيئة من الطرفين ، فيكون من باب الكالىء بالكالىء بدليل حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص المذكور وقال مالك : إذا اختلفت أجناس الحيوان جاز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن تشابهت لم يجز وقال في الإحياء تكره التجارة في الحيوان لأن المشتري يكره قضاء اللَّه فيه ، وهو الموت الذي هو بصدده لا محالة . وقيل : بيع الحيوان واشتر الموتان . ويضمن سائر الحيوان إذا



[1] رواه البخاري في الذبائح : 25 . والنسائي في الضحايا : 41 ، والدارمي أضاحي : 13 .
[2] رواه مسلم صيد : 60 .
[3] رواه مسلم صيد : 58 . النسائي ضحايا : 79 . والبخاري ذبائح : 25 .
[4] رواه البخاري في البيوع : 108 .
[5] رواه أبو داود في البيوع : 15 ، والبخاري بيوع : 108 . الترمذي بيوع : 21 . أحمد : 3 / 310 .

402

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست