responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 439


فألهمه اللَّه تعالى الدعاء ، فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته وأمكنته من ناصيتها وذللها اللَّه تعالى له . ولو ذكرنا ما قال الناس في ذلك ، وشرحناه بطوله لطال . فقد تكلم الناس في ذلك كثيرا وذكروا من خواص الخيل ومنافعها شيئا كثيرا ، ليس ذلك كله مما نلتزم صحته ، ومطالبة القاصد بسرعة الجواب ، في أسرع وقت ، تقتضي الاقتصار على ما قلناه ، وفيه كفاية . وأما قولنا إن خلق الذكور قبل الإناث ، فلأمرين : أحدهما شرف الذكر على الأنثى ، والثاني حرارته وإن كان الإثنان من جنس واحد ، من مزاج واحد ، فأحدهما أكثر حرارة من الآخر ، فقد جرت عادة القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر ، والذكر أقوى حرارة من الأنثى ، فناسب أن يكون وجوده أسبق ولتحصل المنة به أكثر ، ولذلك كان خلق آدم عليه السلام قبل خلق حوّاء ، ولأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهاد ، والذكر في الجهاد خير من الأنثى ، لأن الذكر أجرى وأجرأ ، أعني أشد جريا وأقوى جراءة ، ويقاتل مع راكبه والأنثى بخلاف ذلك ، وقد تقطع بصاحبها أحوج ما يكون إليها ، إذا كانت وديقا ، ورأت فحلا ، ولا يرد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام أنثى ، لما جاز البحر بموسى عليه السلام ، لأن ذلك لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن إمساك رأسه . وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين ، فلما ذكر من حديث إسماعيل عليه السلام ، ولأن العربيات أشرف وآصل . والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما فيه وإما في أبيه أو أمه ، ولم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة إسماعيل عليه السلام ، وقصة سليمان عليه السلام ، وإنما البراذين ما انتحس من الخيل ، حتى اختلف العلماء هل يسهم كما يسهم للفرس العربي أو لا ؟ وفي حديث من مراسيل مكحول ، في بعض ألفاظه « للفرس سهمان وللهجين سهم » . فهذه الرواية تقتضي أن الهجين لا يسمى فرسا ، والهجين هو البرذون أو قريب منه . وبالجملة البراذين حثالة الخيل وما كان اللَّه تعالى ليخلق من الجنس حثالة في الأول . وأما الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة ، فإن ما جاء منها في فضيلة الخيل وسباقها ، وشياتها وفضيلة اتخاذها ، وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ، ومسح نواصيها والتماس نسلها ، وثمنها ونمائها ، والنهي عن خصائها ، وجز نواصيها وأذنابها وإزالتها ، وفيما يقسم لصاحبها من الغنيمة واختلاف العلماء فيه ، وهل يجب فيها زكاة أو لا ؟ وغير ذلك أضرّ بنا للعجلة .
وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة في ساعة من النهار ، ولعجلة المطالب بها ، وإن اخترتم كتبت فيها كتابا مستقلا إن شاء اللَّه تعالى .
الحكم :
أكل لحوم الخيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، في باب الفاء في لفظ الفرس . وذكر الصميري ، في شرح الكفاية ، أنه لا يجوز بيعها لأهل الحرب كالسلاح ، ويكره أن تقلد الأوتار لما روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي بشير الأنصاري رضي اللَّه تعالى عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ذلك قال الخطابي : « وأمره صلى اللَّه عليه وسلم بقطع قلائد الخيل » . قال مالك : أراه من أجل العين . وقال غيره : إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس ، وقال آخرون : لئلا تختنق بها عند شدة الركض ، ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط .
وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والدخول ولا تركضوها في درك الثار ، على ما كان من عادتهم في الجاهلية والسبق فيها معتبر بالأعناق ، وفي الإبل بالأكتاف ، لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو ،

439

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست