responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 426


المكي في قوت القلوب . وفي المستدرك عن أبي إمامة رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال :
« يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحون وقد مسخوا خنازير ، وليخسفن اللَّه بقبائل منها ودور منها حتى يصبحوا ، فيقولوا قد خسف لليلة بدار بني فلان ، وليرسلن عليهم حجارة كما أرسلت على قوم لوط ، وليرسلن عليهم الريح العقيم بشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير ، واتخاذهم القينات وقطعهم الرحم » . ثم قال : صحيح الاسناد .
الحكم :
لا يجوز بيع الخنزير لما روى أبو داود من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : « إن اللَّه عز وجل حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه » [1] . واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي . وهو نجس العين كالكلب يغسل ما نجس بملاقاة شيء من أجزائه سبعا إحداهن بالتراب . ويحرم اكله لقوله [2] تعالى : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ ) * والرجس النجس . قال الإمام العلامة أقضى القضاة الماوردي : الضمير في قوله تعالى * ( فَإِنَّه رِجْسٌ ) * عائد على الخنزير لكونه أقرب مذكور ونظيره قوله [3] تعالى : * ( واشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ ) * ونازعه الشيخ أبو حبان وقال : إنه عائد على اللحم لأنه إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه ، عاد الضمير على المضاف دون المضاف إليه ، لأن المضاف هو المحدث عنه ، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض وهو تعريف المضاف وتخصيصه . وقال شيخنا الأسنوي رحمه اللَّه تعالى : وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى ، وذلك أن تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى ، أو لحم خنزير فلو عاد الضمير لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس ، فوجب عوده إلى الخنزير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال وسائر أجزائه ، وقال القرطبي ، في تفسير سورة البقرة ، لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة ، إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به . ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته . وفي دعواه الإجماع نظر ، لأن مالكا يخالف فيه ، نعم هو أسوأ حالا من الكلب فإنه يستحب قتله ولا يجوز الانتفاع به في حالة ، بخلاف الكلب . وقال شيخ الإسلام النووي رحمه اللَّه : ليس لنا دليل على نجاسته بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأرة . وقد روي أن رجلا سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن الخرازة بشعره فقال : « لا بأس بذلك » [4] رواه ابن خويز منداد . قال : ولأن الخزازة به كانت على عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم وبعده ، موجودة ظاهرة ولم يعلم أنه صلى اللَّه عليه وسلم أنكرها ، ولا أحد من الأئمة بعده . وقال الشيخ نصر المقدسي : لا يجوز المسح على خف خرز بشعره ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعا إحداهن بالتراب ، لأن التراب والماء لا يصلان إلى مواضيع الخرز المتنجسة قال الإمام النووي : وهذا الذي ذكره الشيخ أبو الفتح نصر هو المشهور . وقال القفال ، في شرح التلخيص : سألت الشيخ أبا زيد عنه ، فقال : الأمر إذا ضاق اتسع . ومراده أن بالناس ضرورة إليه ، فتصح الصلاة فيه لذلك . وفي الشرح والروضة في أواخر كتاب الأطعمة قريب من ذلك . ولا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان يعدو على الناس أو لم



[1] رواه أبو داود بيوع : 64 .
[2] سورة الأنعام : الآية 145 .
[3] سورة النحل : الآية 114 .
[4] رواه مسلم في الصلاة : 265 - 266 - 267 . ورواه أبو داود صلاة : 109 .

426

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست