responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 356


لأبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها جزعا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم . فكانت قبره . قال الإمام الحافظ أبو موسى : هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا لا يحل لأجد أن يرويه إلا مع كلامي عليه . وقد ذكره السهيلي في التعريف والأعلام في الكلام على قوله [1] تعالى : * ( والْخَيْلَ والْبِغالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَةً ) * وفي كامل ابن عدي ، في ترجمة أحمد بن بشير ، وفي شعب الإيمان للبيهقي ، عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « تعبد رجل في صومعة فأمطرت السماء وأعشبت الأرض فرأى حمارا له يرعى ، فقال : يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري ، فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل ، فأراد أن يدعو عليه ، فأوحى اللَّه إليه إنما أجازي عبادي على قدر عقولهم » ! [2] . وهو كذلك في الحلية لأبي نعيم في ترجمة زيد بن أسلم . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في الزهد ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت قال : قيل لعيسى بن مريم عليهما السلام : يا رسول اللَّه لو اتخذت لك حمارا تركبه لحاجتك ؟
فقال : أنا أكرم على اللَّه من أن يجعل لي شيئا يشغلني عنه .
الحكم :
يحرم أكله عند أكثر أهل العلم ، وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه وقال الإمام أحمد : كره أكله خمسة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم . وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه . قال : وقد روي عن غالب بن أبجر ، قال : أصابتنا سنة فشكونا ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّه لم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية « فقال : اطعم أهلك من سمن حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » . ولم [3] يرو عن غالب بن أبجر سوى هذا الحديث . ولنا ما روى جابر وغيره أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم « نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » . متفق [4] عليه . وحديث غالب رواه أبو داود واتفق الحفاظ على تضعيفه ، ولو بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصحيحة الصريحة في تحريمه لم يصر إلى غيره . ولو صح حديث غالب لحمل على الأكل منها ، حال الاضطرار وأيضا هي قضية عين لا عموم لها ولا حجة فيها . واختلف أصحابنا في علة تحريمها ، هل هو لاستخباث العرب لها ؟ أو للنص على وجهين ! حكاهما الروياني وغيره وأفاد الحافظ المنذري أن تحريم لحوم الحمر نسخ مرتين ، ونسخت القبلة مرتين ، ونسخ نكاح المتعة مرتين . واختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء ، ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري ، والأول أصح لأن حكم اللحم ويحرم ضربه وضرب غيره من الحيوانات المحترمة بالإجماع . روى البخاري أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مر بحمار قد وسم وجهه ، فقال : « لعن اللَّه من فعل هذا » [5] وفي رواية « لعن اللَّه الذي وسم هذا » .



[1] سورة النحل : الآية 8 .
[2] الكامل لابن عدي : 1 / 169 .
[3] رواه أبو داود في الأطعمة : 33 .
[4] رواه البخاري : ذبائح 28 ، مغازي : 38 ، نكاح : 31 . ورواه مسلم في النكاح : 30 ، والصيد : 23 ، 25 27 ، 30 ، 31 ، 37 . ورواه الترمذي في النكاح : 30 ، والصيد : 23 ، 25 ، 27 ، 31 . الترمذي ذبائح : 13 .
[5] رواه مسلم في اللباس : 108 ، 109 . وأبو داود جهاد : 52 . وأحمد : 3 / 297 ، 323 .

356

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست