ه - : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » ، قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمر الدابة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره . فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه [1] . ونستفيد من ذلك : 1 - أن على الحاكم : أن يمنع من كل ما يضر بطريق المسلمين ، فليس لأحد أن يضع أوتاداً في الطريق ، ليمنع من وقوف السيارات أمام دكانه ، ولا أن يحتجز لسيارته مكاناً ، بواسطة الأوتاد والسلاسل الحديدية ، أو بواسطة وضع موانع لهذا الغرض . 2 - للحاكم أن يعاقب من يضع أو يصنع أي شيء يضر بطريق المسلمين ، وله أن يحمّله المسؤولية عن كل ضرر يحدث بسبب ذلك . . حتى إنه لو وضع على الطريق شيئاً يربك السائقين ، ويؤدي بهم إلى الوقوع في المحذور ، فإنه يضمن ما يحدث لهم . . 3 - أشار الحديث الأول إلى أمور ، نذكر منها : أولاً : أنه قد لعن من يتغوط في الأمكنة التي ينزل فيها المسافرون ، حيث يتوخون المواضع ذات الظلال التي تحميهم من حرارة الشمس ، فإذا كان « صلى الله عليه وآله » قد لعن من يفعل ذلك ، لأنه يؤذي المسافرين ، فللحاكم أن يعاقب من يلقي بالقمامة والأوساخ في المواضع
[1] الكافي ج 7 ص 349 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 223 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 114 والوسائل ج 29 ص 243 .