responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف نویسنده : محمد بن أحمد المكي الحنفي    جلد : 1  صفحه : 335


حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة " . كذا في الخلعيات ، وعند أبي يعلى الموصلي بلفظ : " من زارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي " . وفي لفظ الدارقطني : " كان كمن زارني في حياتي وصحبني " . وفي لفظ : " من زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة " . ذكره البيهقي وابن الجوزي وغيرهما . وعن ابن عدي عن ابن عمر يرفعه : " من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني " . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهو غير جيد ، لأن ابن عدي لما رواه بين سنده وحكم بأنه جيد ، والدار قطني لما رواه في " غريب مالك " قال : تفرد به هذا الشيخ يعني النعمان بن سبل وهو منكر ، ولا يلزم من هذا أن يكون المتن منكراً ، وفي البيهقي في " السنن الكبير " وفي الثاني من فوائد الحافظ أبي الفتح الأزدي عن ابن مسعود يرفعه : " من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى عليّ من بيت المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه " . وفي " الدرة الثمينة " لابن النجار عن أنس يرفعه : " ما من أحد من أمتي له منعة لم يزرني فليس له عذر " . وقد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضل زيارة القبر المقدس قوله في الحديث : " وجبت له شفاعتي " معناه حققت وثبتت ولزمت وإنه لا بد منها بوعده صلى الله عليه وسلم تفضلاً منه .
قال الشيخ تقي الدين السبكي وقوله : " وجبت له " إما أن يكون المراد له بخصوصية بمعنى أن الزائرين يخصون بشفاعة لا تحصل لغيرهم عموماً ولا خصوصاً ، وإما أن يكون المراد أنهم يفردون بشفاعة مما يحصل لغيرهم ويكون إفرادهم بذلك تشريفاً وتنويهاً بسبب الزيارة ، وإما أن يكون المراد أنه ببركة الزيارة يجب دخوله في عموم من تناله الشفاعة ، وفائدة ذلك البشرى بأنه يموت مسلماً وعلى هذا التقدير الثالث يجب إجراء اللفظ على عمومه ؛ لأننا لو أضمرنا فيه شرطاً لو مات على الإسلام لم يكن لذكر الزيارة معنى ؛

335

نام کتاب : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف نویسنده : محمد بن أحمد المكي الحنفي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست