واما الوصيلة فكانت الشاة إذا وضعت سبعة ابطن ، عمدوا إلى السابع . فان كان ذكرا ذبح . وان كانت أنثى تركت في الشاء . وان كان ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا . فكانت منافعهما ولبن الأنثى منهما للرجال دون النساء . وذلك قول الله عز وجل : " وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ، ومحرم على أزواجنا . وان يكن ميتة فهم فيه شركاء 1 " . واما الحام فالفحل إذا أدركت أولاد أولاده ، فصار ولده جدا ، قالوا : " حمى هذا ظهره . اتركوه " فلا يحمل عليه ، ولا يركب ، ولا يمنع ماء ، ولا مرعى . فإذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم ، اشترك في اكلها الرجال والنساء . واما أهل المدر والحرث فكانوا إذا حرثوا حرثا أو غرسوا غرسا ، / خطوا في وسطه خطا ، فقسموه باثنين . فقالوا : " ما دون ( 117 / 1 ) هذا الخط لآلهتهم . وما ذراه لله " . فان سقط فيما جعلوا لآلهتهم شئ مما جعلوه لله عز وجل أقروه وتركوه . وان سقط مما جعلوه لآلهتهم شئ فيما جعلوه لله تبارك اسمه ردوه . ثم يرسلون الماء في الذي سموه لآلهتهم . فان انفتح في الذي سموه لله عز وجل سدوه .