نام کتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان ( عدد الصفحات : 644)
التفكَّه . فإذا لم يعطهم ذلك على سبيل التفكَّه فإعطاؤه إياهم على سبيل التعنّت أبعد [1] . ولا يجب ذلك إلَّا لمن يسمع بآية ولم ير علامة . فأما المغموس فيها ومن قد غمرته البرهانات فليس من الحكمة تمكين السّفهاء من مسألة ذلك . وإنّما ينزّل اللَّه الأعلام على قدر المصلحة لا على أقدار الشّوة ، وعلى إلزام الحجة لا على الطلب والمسألة . ومتى كان الطالب [2] لذلك معاندا وجاسيا [3] لم يكن إلَّا بين أمرين : إن حلي بها [4] لعنته وأجابه [5] إلى مسألته قال : هذا سحر . وإن منعها قال : لو كان صادقا لاتى بها . وآيات اللَّه وبرهانه أجلّ خطرا من أن توضع في هذا المكان ، إلا أن يريد اللَّه ببعض ذلك تعذيبهم واستئصال شأفتهم ، وأن ينكَّل بهم سواهم [6] . قالوا : والبرص أصله من البلغم ، وإذا رأيت الرجل القضيف اليابس أبرص الجلد فاعلم أن المرّة هي التي اعتصرت بدنه حتّى قذفت بالبلغم ومجّته [7] في ظاهر جسده ، فلمّا لم يقو ذلك المكان على إنفاذه وهضمه تحيّر هناك فأفسد ما هناك . وربّما كان من حرق النار ، وربّما كان من الكيّ : إما من كيّ البلاء
[1] أي تعنتهم . والمراد استجابة لعنتهم . والمراد بالتفكه تفكههم أيضا . وفي الأصل : " التعبث " تحريف . وانظر ما سيأتي . [2] في الأصل : " الطلب " . [3] جسا الرجل جسوا وجسوّا : صلب . وفي الأصل : " حاسبا " . [4] حلي بها : ظفر بها . وفي الأصل : " حلوها " ولعل وجهه ما أثبت . [5] في الأصل : " وأجابته " . [6] أي عاقبهم عقوبة تخيف غيرهم وتذلَّهم . [7] في الأصل : " ومحنة " بالحاء المهملة .
71
نام کتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 71