responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوراق نویسنده : محمد بن يحيى الصولي    جلد : 1  صفحه : 52


< شعر > والحنث فى رواية مقوله [1] ثلاثة أيامها موصوله ومثلها في العدة الأيام للمحرم الحالق فى الإحرام ثلاثة يصومها إن حلقا لا بأس إن تابعها أو فرّقا والصوم فى المتعة ان لم يجد هديا وكان بالصيام يفتدي صيام أيام مؤقّتات ثلاثة فى الحجّ مفروضات وبعد ما يرجع صوم سبعه عشرة كاملة في المتعه أما الثلاثة التي فى الحجّ فكان من أدركت من محتجّ أو غيره ممن يرى أن يرويه يقول يوما قبل يوم الترويه ويومها وصوم يوم عرفه مؤتلفات الصوم لا مختلفه قالوا وإن أحبّ ان يفرّقا فذاك ما ليس عليه ضيّقا إن كان ذاك الصوم منه بعد ما يكون في عمرته قد أحرما ولو أراد الصوم فى شوّال من بعد أن يوجب بالهلال عمرته لكان ذاك مجزيا بذاك يفتى من أنى مستفتيا < / شعر > وهي طويلة جدا .



[1] بالاصل رواية مقبوله

52

نام کتاب : الأوراق نویسنده : محمد بن يحيى الصولي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست