responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفادات من ملفات التاريخ نویسنده : محمد سليم عرفة    جلد : 1  صفحه : 117


وتراجع أبو بكر فيما كتب موافقاً لرأيك ( صاحبه عمر ( 1 ) ) .
- وقد بدّلت حكم الله في شأن الطلاق برأيك واجتهادك ، حيث جعلت الزوجة تحرم على زوجها إذا ذكر لفظ الطلاق ثلاث مرات في موقف واحد ، مع أنّه كان على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر يحسب طلقة واحدة ( 2 ) .


1 - فقه السنّة للسيّد سابق 1 : 389 ، وفي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي 1 : 164 نقلا عن الفصول المهمّة للسيّد شرف الدين : 88 . 2 - جاء في صحيح مسلم 4 : 183 ، كتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث ، عن ابن عباس قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم " . وقد خالفت أيضاً في المتعتين متعة النساء ومتعة الحج وصلاة التراويح . صلاة التراويح : وهي نافلة شهر رمضان جماعة ، ولا يرتاب أحد في أنّها لم تكن أيام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا في خلافة أبي بكر ، وإنّما سنّها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سنة 14 ه‌ كما نصّ على ذلك البخاري 2 : 252 ، في كتاب صلاة التراويح من صحيحه ، قال : إن رسول الله قال : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه . قال : فتوفّي رسول الله والأمر على ذلك ، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر " . وأخرج البخاري 2 : 252 ، كتاب صلاة التراويح أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد القادري ، قال : خرجت مع عمر ليلة رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب . قال : ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . قال عمر : نعم البدعة هذه " ! قال القسطلاني في إرشاد الساري 4 : 656 : " سمّاها بدعة ; لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصديق ، ولا أوّل الليل ، ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد " ! - إسقاط ( حيّ على خير العمل ) من الأذان : قال الشوكاني : " وقد صح لنا أنّ ( حي على خير العمل ) كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يؤذّن بها ، ولم تطرح إلاّ في زمن عمر " ، نيل الأوطار 2 : 19 . وقد جعلت كلمة : ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان ، جاء في الموطأ لمالك : أنّ المؤذّن جاء عمر بن الخطّاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً فقال المؤذن : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح " موطأ مالك 1 : 72 . وأمّا ما يدّعى من أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمر بلالا أن يقول : ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان فليس إلاّ تغطية لما فعله عمر بن الخطّاب من البدعة ; لأنّ الذي روى عن بلال ذلك هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهذا غير صحيح ، لأنّ ولادة عبد الرحمن كانت سنة 17 ه‌ ، وتوفي سنة 84 ه‌ ، ووفاة بلال سنة 20 ه‌ فكيف يصحّ أن يروي عن بلال وعمره ثلاث سنوات ؟ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1 : 283 . وادّعى أيضاً أن بلالا أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فوجده راقداً ، فقال : ( الصلاة خير من النوم ) فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما أحسن هذا ، أجعله في أذانك ، وهذه الدعوة ليست إلاّ تغطية للباطل ، لأنّ الراوي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتوفّى سنة 282 ه‌ عن أبيه زيد بن أسلم ، وعبد الرحمن ضعيف الحديث لا يعتمد عليه كما نصّ على ذلك أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم . هذا من جهة . ومن جهة أُخرى ، فإنّ زيداً لم يسمع من بلال ; لأنّ ولادة زيد كانت سنة 66 ه‌ ووفاته سنة 136 ه‌ . فكيف يسمع من بلال وهو لم يولد إلاّ بعد وفاة بلال بستّ وأربعين سنة ؟ سيرة أعلام النبلاء للذهبي 12 : 59 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 : 133 . فهذه الكلمة كانت في أيام عمر وهي من بدع عمر بن الخطّاب ، وبدون شكّ أن الأذان من فصوله : ( حيّ على خير العمل . . . ) قد كان بأمر من الله ووحي أنزله على نبيّه . فقد أسقطها عمر بن الخطاب ، وتبعه في إسقاطها عامّة من تأخّر من المسلمين ، مع علمهم بأنّ عمر ليس نبيّاً ، كي يكون إسقاطه لها بوحي من الله ، نعم أتباع أهل البيت جعلوا ( حيّ على خير العمل ) شعاراً لهم ، فهم في الحقيقة أتباع الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث لم يرضَ أئمتهم تغيير حكم من أحكام الشريعة الغراء . - متعة الحج والنساء : وقد نهى عمر بن الخطاب عنها بعد أن أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بها عن الله عزّ وجلّ ، وهي ممّا نصّ الذكر الحكيم . قال تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّام فِي الْحَجِّ . . . ) * البقرة : 196 . أمّا صفة التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فهي أن ينشئ المتمتّع بها إحرامه في أشهر الحجّ - وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة - من الميقات فيأتي مكّة ويطوف بالبيت ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر ويحلّ من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراماً آخر للحجّ من مكّة ، والأفضل من المسجد ، ويخرج إلى عرفات ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ، ثمّ يأتي بأعمال الحجّ على ما هو مبيّن في الفقه ، وسمّي هذا القسم من الحجّ بحجّ التمتّع ، لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخلّلة بين الإحرامين ، هذا ما كرهه عمر ، وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافة ، ولم يقرّه عليه كثير من أعلام الصحابة ، وأخبارهم في ذلك متواترة ، وحسبك منها ما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب جواز التمتّع من الحجّ عن شقيق ، قال : " كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها . قال عليّ : " يا عثمان إنّا تمتّعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " صحيح مسلم 4 : 46 ، كتاب الحجّ ، باب جواز التمتّع . وحرّم عمر متعة النساء وقد شرّعها الله ورسوله وعمل بها المسلمون على عهده حتى لحق بالرفيق الأعلى ، ثمّ تمتّع الصحابة على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثمّ قام عمر على المنبر وقال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما . متعة النساء ومتعة الحجّ " التمهيد لابن عبد البرّ 10 : 113 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 : 366 . وحسبك من الكتاب في إباحة متعة النساء قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * النساء : 24 . وقد أجمعت الأُمّة الإسلاميّة على أصل مشروعيّة متعة النساء بالآية المذكورة والسنّة النبويّة ، وما قولهم بنسخها إلاّ تغطية لما أحدثه عمر بن الخطاب من البدعة . ثم أكبر دليل على حليتها هو تحريم عمر لها بقوله : " متعتان كانتا على عهد رسول الله . . . " فهو يؤكّد على مشروعيّتها ، وأنّها كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّه هو من يحرّمها . وقد ذكر القوشجي - وهو من متكلّمة الأشاعرة - نص عمر بن الخطّاب وهو على المنبر : " ثلاثة كنَّ على عهد رسول الله وأنّي أنهى عنهن وأحرمهنّ وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحجّ وحيّ على خير العمل " شرح تجريد الاعتقاد : 484 . ثمّ اعتذر القوشجي : " بأنّه ( أي عمر ) قد اجتهد في ذلك " ! ! وهذا الاعتذار ليس إلاّ تغطية لبدعة ببدعة مثلها ; لأنّ الاجتهاد إنّما هو استنباط الأحكام من الأدلّة الشرعيّة ، وليس معنى الاجتهاد تحريم ما هو معلوم الحلّية ! ! هذا غيض من فيض من اجتهادات عمر مقابل النصوص .

117

نام کتاب : إفادات من ملفات التاريخ نویسنده : محمد سليم عرفة    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست