- " أما صاحبها الشرعي : فهو النائب في حكمه عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نيابة صحيحة " . - " طيب ! " . - " . . فهو المتعين لا غير " . - " وإن تعذر ذلك ، فاستولى على سلطان المسلمين غيره ؟ " . - " وجبت على الأُمّة مؤازرته في كُلّ أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته ، وحماية ثغوره وحفظ بيضته ، ولا يجوز شق عصا المسلمين ، وتفريق جماعتهم بمقاومته بل يجب على الأُمّة أن تعامله - وإن كان عبداً مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء بالحق " . - " فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها ، وزكاة الأنعام وغيرها " . - " أجل ! ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ، وسائر أسباب الانتقال ، كالصلات والهبات ونحوها ، بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه ، كما لو دفعها إلى إمام الصدق ، والخليفة بالحق ، هذا مذهب علي والأئمة الطاهرين من بنيه " . - " هل لك أن تثبت مثل ذلك من السنة النبوية ؟ " . - " وقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ستكون بعدي إثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول اللّه كيف تأمر من إدرك منا ذلك ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللّه الذي لكم " ( 1 ) . - " ولقد كان أبو ذر الغفاري رضي اللّه عنه ، يقول : إن خليلي رسول