نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > الأسباب المحددة لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( أ ) المنفعة الحدية < / فهرس الموضوعات > مبادلة بعضها ببعض [1] وهذا التعريف لا يخلو من مسامحة لأن القيمة ليست صفة للسلعة وانما من أوصافها المنفعة ، فالقيمة تتقوم بالمبادلة ، وانما تتقوم بها فيما إذا تجرد طرفاها من كل علاقة شخصية ، اما إذا استندت إلى ذلك فإنها لا تصلح قيمة للأموال لأنها لا تقوم على فكرة المساواة في القيمة بين الشيئين ، وانما تخضع لاعتبارات أخرى فالشخص الذي يقوم بمبادلة سلعة بأخرى مع ولده أو قريبه لا يسعى - على الأكثر - في الحصول على مال يساوي قيمته قيمة ما قدمه لولده فإنه قد تكون قيمة أحد المالين المتبادلين أضعاف قيمة المال الآخر ، فلا تكون مطلق المبادلة كاشفة عن القيمة إلا إذا أعربت عن جميع العلائق الشخصية . أما الأمور التي تتوقف عليها القيمة فقد ذكروا عدة أسباب ، ونحن نشير إلى بعضها . ( أ ) - المفعة الحدية قال بعض الإقتصاديين : « إن قيمة السلعة تتوقف على منفعتها للانسان ، أي على مدى اشباعها لحاجاته » [2] ويقولون
[1] علم الاقتصاد 1 - 130 . [2] دروس في الاقتصاد السياسي : ص 218 .
72
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 72