نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 277
يشترط في العمل أن يكون مقدراً على تسلمه فلو كان رب العمل لا يتمكن على تسلمه من العامل لوجود مانع فلا تصح الإجارة عليه . وأما « الأجر » وهو الثمن الذي يلتزم رب العمل بدفعه إلى العامل في مقابل عمله ، فهو تارة يدفع من النقود ، ولا بد من معلوميتها قدراً ووصفاً بأن يقول رب العمل للعامل استأجرتك للعمل الفلاني بدينار عراقي مثلاً ، وأخرى يكون بمواد عينية كالملبس والغذاء ، وما أشبه ذلك ، ولا بد فيه من تعيين النوع والمقدار فإذا أحيط بالجهالة فسدت الإجارة . ويُشترط في الأجر أن يكون مملوكاً لرب العمل فلا يصح أن يدفع من أموال الغير إلا مع إذنه ، كما أنه يشترط في المواد العينية التي تدفع أجراً أن تكون من الأعيان المباحة فلا يصح أن تجعل من المخدرات والأعيان النجسة أو المحرمة ويشترط فيه أيضاً أن يكون مقدوراً على تسليمه للعامل فإذا لم يتمكن على تسليمه له فلا تصح الإجارة ، هذه بعض الأمور التي تعتبر في العوضين ، وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء لها الدخالة فيهما .
277
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 277