نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 273
الخطيرة ، وكذا لا تصح على الأعمال الواجبة ، كالصلاة والصوم وما عدى ذلك فتصح فيه [1] وقد الحق سماحة آية اللّه العظمى السيد محسن الحكيم حفظه اللّه عقد التأمين بالجعالة قال ما نصه : « عقد التأمين للنفس أو للمال المعبر عنه في هذا العصر با « لسيكورتة » صحيح إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل والشرب أو غيرهما ، أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال المحترمة فالعقد صحيح وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام » [2] . إن عقد التأمين إنما يكون صحيحاً فيما إذا قامت الشركة بعمل إيجابي له قيمة عند العقلاء وإلا فلا يكون العقد صحيحاً . لقد انتشرت شركات التأمين في هذا العصر وفتحت لها فروع كثيرة في أغلب أنحاء البلاد ، وقد قامت بعضها بدور هام في المحافظة على ممتلكات المنتمين إليها .