نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 258
تشرف الدولة على استيفائها وتأخذها بالجبر من الممتنع عن أدائها . 3 - إن زكاة كل أقليم تنفق فيه ، ولا يجوز اخراجها عنه ، فإذا فضل منها شيء رد إلى بيت المال العام لينفق على سائر سكان الوطن الاسلامي . 4 - أجمع عامة الفقهاء من مختلف المذاهب على عدم جواز إلجاء الفقير أو الغارم إلى بيع شيء من حوائجه ليصلح بثمنها سبيل عيشه أو ليوفي به شيئاً من الدين الذي عليه ، فان فقدان ذلك أشد ضرراً عليه من الفقر أو الدين . والحوائج هي ما يلي : 1 - مسكن لائق له ولأهله . 2 - البسة له ولهم حسب ما يقتضيه العرف العام بالنسبة لوضعه . 3 - خادم له أو لزوجته إذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة لذلك . 4 - المركب الذي يحتاج إليه ، من فرس وغيره . فالفقير في عرف الاسلام هو الذي يملك هذه الأشياء ولكن لم تكن عنده مؤنة سنته بالفعل أو بالقوة فله أن يأخذ من أموال الزكاة ما يقيم أوده ويسد حاجته ؟ وقد سأل رجل الحسن عن الرجل تكون له الدار والخادم أفيأخذ الصدقة ؟ قال
258
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 258