نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 180
المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك والمجتمع من نتاج الأرض . ( 8 ) - تعيين الحصة ولا بد من تعيين حصة الفلاح بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، فلو قال صاحب الأرض للفلاح : أزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل . ( 9 ) - تعيين المدة ولا بد من تعيين مدة الزراعة بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع ، ومع عدم التعيين تبطل المعاملة . ( 10 ) قابلية الأرض ولا بد أن تكون الأرض التي يقع عليها العقد قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل إدراك الحاصل لا تصح المزارعة ، ولعل اشتراط ذلك ناشئ من احترام الاسلام لجهود الفلاح ولكي لا تذهب أتعابه أدراج الرياح إذا جعل قابلية الأرض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة العقد ونفاذه . ( 11 ) - تعيين المزروع ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما
180
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 180