نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 178
فيشترط في تحققها أمور أن تمت صحت . ( 1 ) - الايجاب والقبول : ولا بد من الايجاب والقبول في الزراعة بين مالك الأرض والفلاح ( فالايجاب ) كقول المالك : زارعتك أو سلمت إليك الأرض ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه . و ( القبول ) كقول الفلاح قبلت ، وما شاكل ذلك ، ويكفي فيه القبول الفعلي . ( 2 ) - البلوغ وهو شرط بالنسبة لمالك الأرض والفلاح فلا يصح العقد مع غير البالغ مطلقاً إلا مع وليه . ( 3 ) - العقل ولا يصح العقد مع فاقد العقل سواء أكان مالكاً للأرض أم فلاحاً . ( 4 ) - الاختيار وهو شرط في صحة العقد ، فلا يصح مع الكره والاجبار ويظهر أثر ذلك جلياً بالنسبة للفلاح ، فقد جعل الاسلام له الحرية والاختيار كي لا يكون أداة مسخرة بيد مالك الأرض يفرض عليه ما يشاء من الشروط ، وبذلك يقف الفلاح مع صاحب الأرض وقفة الأخ مع أخيه لا تمايز لأحدهما على الآخر .
178
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 178