responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 275


يكون وصياً على قاصر فإنه يجري العقد بالنيابة عنه لولايته عليه بشرط أن تكون مصلحة في فعله تعود على القاصر أما مع انتفائها فيشكل الحكم بالصحة . ولعل مثل هذا القسم هو المتعارف في العصر الحديث .
( 2 ) - شروط المتعاقدين ويشترط في المتعاقدين ما يلي :
( 1 ) - البلوغ وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث ، ولا يصح التعامل معهم إلا أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي فإنه ولي من لا ولي له .
( 2 ) - العقل ولا يصح العقد مع المجنون وذلك لعدم شعوره وإدراكه وقد اعتبر الشارع العقل عنصراً أساسياً في صحة العقد .
( 3 ) - الرضا ورضاء الطرفين - العامل ورب العمل - شرط أساسي يجب أن يتوفر في كل عقد أو اتفاق فإذا انعدم لا تصح المعاملة .

275

نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست