نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 183
يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الجهة [1] . ( 2 ) - شروطها ويشترط في المساقاة الايجاب والقبول ، والبلوغ والعقل بالنسبة للطرفين وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو شرط بالنسبة لمالك الحقل ، كما انه يشترط في الأصول أن تكون مملوكة عيناً أو منفعة فلا تصح إذا كانت مغصوبة ، ويشترط في الأصول أن تكون ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي ( أي الفسيل قبل الغرس ) كما انه يشترط تعيين المدة بالأشهر أو السنين فلا يصح الاهمال لأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة ، كما لا بد أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة أو بعده ولكن قبل نضوج الثمرة بحيث يحتاج إلى سقي وما شاكله من الاعمال ، ولا بد أيضاً من تعيين الحصة بأن تكون معينة كالنصف والثلث ، كما انها لا تصح فيما إذا جعل لإحداهما مقدار معين والباقي للآخر كما انه يشترط تعيين الاعمال التي يقوم بها المالك والفلاح . هذا مجموع ما ذكره الفقهاء من الشروط المعتبرة في صحة