نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
معاوق ، ولا يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم ، بل هو محال في الطبيعية كما مرّ ، فهو هناك من خارجه . فإذن معاوقة القوام كافية هناك ، وأمّا القسريّة فلا ; لأنّ الحجّة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام . وأمّا الفلكيات فلا يلزمها ذلك لما بيّنا من الفرق ( 1 ) . وفيه نظر ، لأنّا نسلّم انقسامها بانقسام المحل ، لكن سيأتي عدم بقاء الصورة النوعية زماناً عند تصغيره فكيف تكون مؤثرة . ولا يمكن هذا الشرط في هذه الصورة ; لأنّه مناف للفرض الذي هو القسمة . واحتياج الطبيعة إلى المعاوق الذي هو الملاء غير ما نحن فيه ; لأنّا نفرض ( 2 ) تساوي المسافتين في الملاء أو الخلاء ، ثمّ نفرض الحركة تارة مع العائق وأُخرى لا معه . ولم يظهر الفرق الذي ادّعاه في الفلك . واعلم أنّ الإشكال ( 3 ) الوارد في الخلاء وارد هنا ، وهو أن يقال : إنّ الحركة بنفسها تستدعي زماناً ، وبسبب المعاوقة زماناً آخر ، فتستجمعهما واجدة المعاوقة وتختصّ بأحدهما فاقدتها . فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال ، إنّما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلّتها وكثرتها ، ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ، ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال المذكوران . وجوابه ما تقدم ، والإيراد عليه ما سبق ( 4 ) .
1 . شرح الإشارات 2 : 224 - 226 . 2 . ج : « لأنّ الفرض » . 3 . الاشكال منسوب إلى الشيخ أبي البركات البغدادي كما في المصدر السابق . 4 . في بحث الخلاء ، وانظر الاشكال والجواب من الطوسي في شرح الإشارات 2 : 221 - 222 .
521
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521