responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


الوجود والعدم ، وقد بيّنا أنّهما بالنظر إلى ذاته متساويان لا يترجّح أحدهما على الآخر بالنظر إلى ذاته ( 1 ) ، والضرورة قاضية بأنّ الترجيح لا بدّ له من سبب ، وإذ ليس نفس الماهيّة ، فهو خارج . ومعلوم أنّ الرجحان غير المانع من النقيض لا يكفي في حصول الراجح ، لأنّ الممكن مع ذلك الرجحان ، إمّا أن يمكن ( 2 ) طرو المرجوح عليه أولا . فإن لم يمكن ، فذلك الرجحان ، مانع من النقيض ، وقد فرض أنّه غير مانع ، هذا خلف . ولأنه المطلوب . وإن أمكن فليفرض واقعاً في وقت ، فتخصّص أحد الوقتين بوجود الراجح والآخر بوجود المرجوح إمّا أن يكون لسبب ( 3 ) أو لا . والثاني باطل ، لقضاء الضرورة بافتقار وقوع الممكن إلى سبب . والأوّل إمّا أن يكون الراجح معه واجباً أو ( 4 ) المرجوح أولاً ، فإن لم يكن عاد البحث ، وإن كان فالمطلوب .
وإذا تقرّر هذا فنقول : إذا فرض انضمام سببِ أحد الطرفين إلى ماهيّة الممكن ، فإمّا ( 5 ) أن يبقى الممكن على حالة قبل الانضمام من الاستواء ، وهو محال ، لاقتضائه خروج السبب عن كونه سبباً ، إذ لا فرق بين وجوده وعدمه ، أو يخرج عن حدّ الاستواء إلى حيّز ( 6 ) الرجحان ، فإمّا أن يكون لما يقتضيه السبب أو للآخر ، والثاني غير معقول ، وإلاّ لكان ( 7 ) سبباً للمرجوح لا للراجح . والأوّل يقتضي كون ذلك الطرف راجحاً ، وقد تقرّر أنّ الرجحان المطلق غير كاف ، بل لابدّ من


1 . ق : ما بعد « متساويان » إلى « والضرورة » ساقط . 2 . ق : « طرف » . 3 . ق : « بسبب » . 4 . ق : « و » وهو خطأ . 5 . ق : « إمّا » وهو خطأ . 6 . كلمة مطموسة نظن أنّ صوابها ما أثبتناه . 7 . م و ج : « كان » .

151

نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست