responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 334


للممكنات [1] - بتقريب أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب علة فاعلية لوجودها ، لو اقتضى تقدم الماهية على وجودها المعلول لها لزم نظيره في الماهيات الموجودة للممكنات ، فإن ماهية الممكن قابلة لوجوده والقابل كالفاعل في وجوب تقدمه على ما يستند إليه - ، غير مستقيم [2] ، لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود إنما هو في القابل الذي هو علة مادية ، فهي المتقدمة على معلولها الذي هو المجموع من الصورة والمادة ، وماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده ولا بالنسبة إلى الماهية الموجودة ، وإنما قابليتها إعتبار عقلي منشؤه تحليل العقل الممكن إلى الماهية ووجود واتخاذه الماهية موضوعه والوجود محمولا لها . وبالجملة ليست الماهية علة قابلية للوجود ، لكن لو فرضت علة فاعلية لوجودها كانت علة حقيقية واجبة التقدم حقيقة ، فإن الحاجة إلى علة الوجود حاجة حقيقية تستبع علة حقيقية ، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود ، فإنها إعتبار عقلي والماهية في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة لها .
حجة أخرى [3] ، وهي : أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات ، وهي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض ، سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور أو غير مشهور أو زادت عليه ، لأن الأعراض - أيا ما كانت - قائمة بغيرها ، فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر ، فلا بد أن يتخصص بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع الجوهرية ، فتحتاج إلى المخصص . وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصص والمرجح ، وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صح على الجنس ، فالجائز على بعض الأنواع التي تحت الجنس جائز



[1] هذا النقض أورده الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 37 ، وقرره على ذلك صدر المتألهين في الأسفار ج 6 ص 48 .
[2] راجع تعليقة المصنف رحمه الله على الأسفار ج 6 ص 48 الرقم ( 1 ) .
[3] هذه الحجة أقامها الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 391 - 392 ، والتلويحات ص 39 .

334

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست