responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)


فاقض ما أنت قاض [1] ، فالدولة لك [2] . فصح قوله « أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلى » . وإن كان عين [3] الحق فالصورة لفرعون . فقطع الأيدي والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل . فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها لأن الأعيان الثابتة اقتضتها ، فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما هي عليه في الثبوت إذ لا تبديل لكلمات الله . وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات ، فينسب إليها القدم من حيث ثبوتها ، وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها . كما تقول حدث عندنا اليوم إنسان أو ضيف ، ولا يلزم من حدوثه أنه ما [4] كان له وجود قبل هذا الحدوث . لذلك [5] قال تعالى في كلامه العزيز أي في إتيانه مع قدم كلامه « ما يَأْتِيهِمْ من ذِكْرٍ من رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوه وهُمْ يَلْعَبُونَ » : « ما يَأْتِيهِمْ من ذِكْرٍ من الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْه مُعْرِضِينَ » . والرحمن [6] لا يأتي إلا يأتي إلا بالرحمة . ومن أعرض عن الرحمة استقبل العذاب الذي هو عدم الرحمة . وأما قوله « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبادِه » إلا قوم يونس ، فلم يدل ذلك على أنه لا ينفعهم في الآخرة لقوله [7] في الاستثناء إلا قوم يونس ، فأراد أن ذلك لا يرفع عنهم الأخذ في الدنيا ، فلذلك أخذ فرعون مع وجود الإيمان منه . هذا إن كان أمره أمر [8] من تيقن بالانتقال في تلك الساعة . وقرينة الحال تعطي أنه ما كان على يقين من الانتقال ، لأنه عاين المؤمنين يمشون في الطريق اليَبَس الذي ظهر بضرب موسى بعصاه البحر . فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن ، بخلاف



[1] الآية معكوسة وأصلها « فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ، إِنَّما تَقْضِي هذِه الْحَياةَ الدُّنْيا » ( قرآن سورة طه آية 75 )
[2] ب : له
[3] ب : غير
[4] ا : ساقطة
[5] ب : ولذلك
[6] « ا » و « ن » : والرحمة
[7] « ا » و « ب » : بقوله
[8] ن : ساقطة

211

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست