responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 214


وقوعه بالوجود أم لا . فإن في الشرع ما يؤيد التساوي في مواضع كثيرة : كالآتي للصلاة [1] في الجماعة فتفوته الجماعة فله أجر من حضر الجماعة ، وكالمتني مع فقره ما هم عليه أصحاب الثروة والمال من فعل الخيرات [2] فله مثل أجورهم . ولكن مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم [3] فإنهم جمعوا بين العمل والنية ؟ ولم ينص النبي عليهما [4] ولا على واحد منهما . فالظاهر أنه لا تساوي بينهما . ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأجرين والله أعلم [5] .
27 - فص حكمة فردية في كلمة محمدية إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ، ولهذا بُدِئَ به الأمر وختم [6] : فكان نبياً وآدم بين الماء والطين ، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين . وأولُ الأفراد الثلاثةُ ، وما زاد على هذه الأولية من الأفراد فإنها عنها .
فكان عليه السلام أدلَّ دليل على ربه ، فإنه أوتي جوامع الكلم التي هي مسمّيات أسماء [7] آدم ، فأشبه الدليل في تثليثه ، والدليل دليل [8] لنفسه . ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة [9] ، لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الموجودات « حُبِّبَ إليّ من دنياكم ثلاث » بما فيه من التثليث ، ثم ذكر النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة . فابتدأ بذكر النساء وأخَّر الصلاة ، وذلك لأن



[1] ا : إلى الصلاة . ب : الصلاة
[2] ا : الخير فيه . ن : الخير
[3] ب : أعمالهم
[4] « ا » و « ن » : ساقطة
[5] ا : + بالصواب
[6] ب : وختم به
[7] ن : أبينا
[8] ن : ساقطة
[9] « ا » و « ب » : النشء

214

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست