مع وهبها قبل الدخول ينتصف * والصدقة مالا تجئ أو كالحرف والمدّة كاليوم واليومين * ما جاز : مرّة ومرّتين لو لم يسمّ المهر فالعقد بطل * يقلب دواما إن أخلّ بالأجل في الأشهر ، وقيل : ذا إذا عمد * ولكن إن لم يك بالعمد فسد وقيل : إن بلفظ تزويج حصل * أو النكاح ، وتمتّع بطل وقيل : لا صحّة أصلا واقعة * إذ العقود للقصود تابعة ولا طلاق وكذا الإيلاء * وفي التوارث بدت آراء