فحيث الاجتماع والأُنس محطَّ * لنظر الشارع في كلّ نمط قد سوّغ النكاح في الأجانب * وإذ لغى حرّم في الأقارب إلَّا الَّذين وهنت أنسابهم * فنائهم يجبره اختطابهم وأبغض الأشياء هو الطلاق * وكيف لا ، وإنّه الفراق في الشرع بالوصلة تنبيهات * كالمؤمن للمؤمن مرآت ثمّ بنا النسل عليه منتظم * بقاء الأنواع بالاستخلاف تمّ
( 1 ) الكافي ( 6 / 54 ، كتاب الطلاق ، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ح 3 ) عن الصادق عليه السّلام « ما من شيء أبغض إلى اللَّه من الطلاق » . ( 2 ) أبو داود : 4 / 280 ، كتاب الأدب ، باب في النصيحة ، ح 4918 . كنز العمال : 1 / 141 ، ح 672 ، 673 ، و 1 / 154 ، ح 767 .