في المأتين خمسة دراهما * في الأربعين درهم ما قد سما وليس في الناقص عنها فرض * وأن يقدّره شعيرا فرض وفيهما الضابط ربع العشر * وإن تشأ : قل عشر ربع ، فأدر ممّا لديه لم يقدّر عددا * إن ربع عشر يفرز الفرض أدا ثمّ كما النصاب شرطا قد علم * فالحول والسكَّة فيهما لزم