الولد ألحق بشروط ثلَّثت * وطي ، وأن ستّة أشهر مضت وعدم الجواز أقصى الحمل * من زوجة أو أمة بالفحل والوطي ما أوجب غسلا قبلا * أو دبرا أنزل أو ما أنزلا ولا يجوز النفي إن بها فجر * فللفراش الولد للعهر الحجر
( 1 ) الحديث معروف رواه أصحاب الصحاح والسنن ، راجع كنز العمال : 5 / 293 ، ح 12917 و 5 / 870 ، ح 14574 و 6 / 105 ، ح 15051 و 6 / 190 ، ح 15299 - 15300 و 6 / 194 ، ح 15313 و 6 / 199 ، ح 15340 .