المهرجا عينا ودينا منفعة * معيّنا بحيث بهما رفعه وجوّز الإقلال والإكثارا * وإن تشأ فآتها قنطارا قد شاع مهر السنّة في الألسنة * بخمسمائة درهم معيّنة ويكره الزيادة عليها * بل ردّ علم الهدى إليها بالعقد يملك الصداق أجمعا * ملكا مراعى والنماء تبعا
( 1 ) في الكافي ( 5 / 376 ، كتاب النكاح ، باب السنة في المهور ، ح 3 ) : « كان صداق النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمس مائة درهم » . ( 2 ) راجع الكافي : 5 / 376 ، ح 5 . الوسائل : 21 / 246 ، ح 27003 . ( 3 ) الانتصار : 292 ، المسألة : 164 . راجع أيضا شرح اللمعة : 2 / 98 .