فالعشر إن يسق بماء قد جري * أو بعلا أو من السماء أمطرا لكنّ نصف عشره لينفق * إن بالدوالي والنواضح سقي إن جمع الأمران فيه أتبعا * للأغلب كمّا أو أجدى نفعا
( 1 ) ورد الحديث في شأن ابن عباس ، راجع المستدرك للحاكم : 3 / 536 . والمعجم الكبير للطبراني : 10 / 238 ، ح 10587 .