أقلَّه اللحظة وادر أكثره * ما اعتيد في الحيض وإلَّا عشرة فلا نفاس إن تضع بلا دم * أو إن تضع ما ليس نشوء الآدمي فهو كمثل الحيض إلَّا في الأقلّ * وحكمه كحكمه فارجع تصل رسوم الاستحاضة شهيرة * قليلة وسيطة كثيرة فدمها غبّ اعتياد استمرّ * أو بعد يأس أو نفاس أو عشر فالقطن في القليلة يبدّل * كلّ صلاة بوضوء تفعل وموجب الغسل أخير ووسط * ووسط غسل لصبحها فقط