نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)
[1] ، ولم يقل : خليفة ، وإن كنّا نعلم أنّ الإمامة هنا خلافة ، ولكن ما هي مثلها لو [2] ذكرها بأخصّ أسمائها وهي الخلافة . ثم في داوود من الاختصاص بالخلافة أن جعله خليفة حكم ، وليس ذلك إلَّا عن الله تعالى [ فقال له : « فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ] » . يشير - رضي الله عنه - إلى أنّ الحكم مستنده إلى حضرة الاسم « الله » فإنّ الحكم لله ، والألوهية كمال الحكم والتصرّف بالفعل والإيجاد والاختراع . قال - رضي الله عنه - : « وخلافة آدم قد لا تكون من هذه المرتبة ، فتكون خلافته أن [3] يخلف من كان فيها قبل ذلك ، لا [ أ ] نّه نائب عن الله في خلقه بالحكم الإلهي فيهم ، وإن كان الأمر كذلك وقع ، ولكن ليس كلامنا إلَّا في التنصيص عليه والتصريح به ، ولله في الأرض خلائف عن الله وهم الرسل ، وأمّا الخلافة اليوم فعن الرسول لا عن الله » يريد بها الخلافة الظاهرة بالملك والسيف . « فإنّهم ما يحكمون إلَّا بما شرع لهم الرسول ، ولا يخرجون عن ذلك غير أنّ هنا دقيقة لا يعلمها إلَّا أمثالنا ، وذلك في أخذ ما يحكمون به ممّا هو شرّع للرسول عليه السّلام » . يشير - رضي الله عنه - إلى أنّ الحاكم من الخلفاء الإلهيّين الآخذين الخلافة عن الله - بعد أن يرثها عمّن استخلفه بما يأخذ الحكم أيضا كذلك عن الله فيحكم بحكم الله - عليه أن يحكم [4] تحكيمه إيّاه في خلقه ، ويطابق حكمه حكم المشروع ، فهو مأمور من قبل لله بالحكم . قال - رضي الله عنه - : « فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاد الذي أصله أيضا منقول عنه صلى الله عليه وسلم وفينا من يأخذه عن الله ، فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم ، فتكون المادّة له من حيث كانت المادّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الظاهر متّبع ، لعدم مخالفته في الحكم ،
[1] البقرة ( 2 ) الآية 124 . [2] في بعض النسخ - وهو الصحيح - : لأنّه ما ذكرها . [3] كان في الأصل : لمن . [4] كان في المطبوع : أن يحكم وتحكيمه .
581
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 581