responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 129


( ثم السر الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلها من العدم ، وليس إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها وأعيانها ) تحقق من السر الأول أن التجلي بما يسر وبما لا يسر من مقتضيات أحوال العبد ، ومن هذا السر أن الممكنات على عدمها الأصلي ، فإن الوجود ليس إلا وجود الحق ، فوجود العبد هو وجود الحق المتعين بصورة عينه التي هي صورة من صور معلوماته المنقلب في صور أحوال عينه وهي الأحوال التي عليها الممكنات في أعيانها ، فهي ضمير راجع إلى الممكنات المذكورة قبله والممكنات بدل منه أو ضمير مبهم ، والممكنات تفسيره : أي بصور الأحوال التي عليها الممكنات من الأمر ( فقد علمت من يلتذ ومن يتألم ) أي علمت أنه لا يلتذ بالثواب ولا يتألم بالعقاب إلا الحق المتعين بصورة هذه العين الثابتة التي هي شأن من شئون الحق ( وما يعقب كل حال من الأحوال ) وأن الذي يعقب كل حال من أحوال العبد تجلّ إلهى في صورة تقتضيها تلك الحال ( وبه سمى عقوبة وعقابا ، وهو سائغ في الخير والشر ، غير أن العرف سماه في الخير ثوابا وفي الشر عقابا ) أي ويكون ذلك عقيب الحال سمى عقوبة وعقابا ، فالخير والشر في هذا المعنى أي في تعقبه الحال سواء ، إلا أن العرف خصصه في الخير بالثواب ( ولهذا سمى أو شرح الدين بالعادة لأنه عاد عليه ما يقتضيه ويطلبه حاله ) أي شرح الدين الذي هو الجزاء بالعادة لأنه عاد عليه من صورة أحواله ومقتضاها ( فالدين العادة ، قال الشاعر < شعر > كدينك من أم الحويرث قبلها < / شعر > أي كعادتك ، ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله وهذا ) أي الفوز بعينه ( ليس ثم ) أي ليس في الدين ( فإن العادة تكرار ) وليس الدين في الحقيقة تكرارا ، لأن الحال المقتضية لهذا التجلي الذي هو الدين لم تعد أصلا ، بل تعين التجلي بصورتها لا غير ، ولا تكرار في التجلي ولا في الحالة ، ولكن التجلي تجدد بحسبها فكان مثلها لا عينها فلا عادة أصلا ، ولكن لما أشبهت حالة العينية أي التجلي حالتها العينية أي الحالة التي للعين الثابتة سميت عادة ، ولهذا بين أنها ليست عادة في الحقيقة بقوله ( لكن العادة معقولة واحدة والتشابه في الصور موجود ) أي في أشخاص تلك الحقيقة فتوهموا

129

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست