responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


النفاق « ، [1] والواجب الوفاء في كلّ وعد فهم منه الجزم وإن استثني ، فورد :
« أوفوا بالعقود » .
ويعذر إن ترك لعذر ، فورد فيه نفي الإثم إن كان في نيّته الوفاء ، وعن الكذب إلَّا إذا وقع بتركه في أفحش منه فيؤرّى حينئذ ، فورد : « أنّ في المعاريض لمندوحة على الكذب » .
وعن الغيبة وهي : « ذكرك أخاك بما يكره » [2] تصريحا أو تعريضا أو غمزا أو محاكاة ، فورد : « الغيبة أشدّ من ثلاثين زنيّة في الإسلام » [3] * ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيه مَيْتاً ) * [4] ويرخّص الإجمال بحيث لا يفهم المعيّن ، وفي التظلَّم ، فورد * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * [5] ، « إنّ لصاحب الحقّ مقالا » [6] .
وفي الاستعانة على تغيير المنكر وإصلاح العاصي [ فهو مأثور ] ، والاستفتاء [ فلم تمنع هند ذاكرة ، بخل أبي سفيان لأخذ ماله بغير علمه ] . [7] والتعريض أولى ، والتحذير عند خوف سراية الفسق أو الضرر إلى الغير ، فورد : « أذكر الفاجر بما فيه ليحذّره النّاس » .
واشتهار المذكور باسم العيب كالأعمش والأعرج ، والعدول أولى ،



[1] عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ش
[2] كنز الفوائد : ح 8024 .
[3] في النبوي ( ص ) . ش
[4] الحجرات : 12 .
[5] النساء : 148 .
[6] عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ش .
[7] حيث قالت لرسول اللَّه ( ص ) : انّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي وولدي أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ش . أثبتناه من نسخة « ب » وفي « ت » بغير علة .

255

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست