responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213


متى شاء ، ويعجلّ [1] الردّ عند المطالبة ولو كان كافرا . [2] < فهرس الموضوعات > باب الإقرار < / فهرس الموضوعات > باب الإقرار وشرطه أهلية المقرّ وعدم تعليقة ، [3] ويحمل على متفاهم العرف ، فان انتفى فاللغة ، ويعمل على القرائن ، ومع الإبهام يرجع إليه ، ويقبل منه الأقلّ ، إلَّا أن يكون خلاف الأظهر ، ولا يسمع إنكاره بعده إلَّا أن يكون متمّما للكلام .
< فهرس الموضوعات > باب الصلح < / فهرس الموضوعات > باب الصلح ويصحّ ظاهرا مع الإقرار والإنكار ، ومع علم كلّ منهما بالحقّ وجهله به ، وباطنا لا يصحّ معه جهلهما معا ، أو إيصال قدر الحقّ إلى المستحقّ ، أو رضاه بما دونه ، ويجوز على عين ومنفعة بعين ومنفعة بشرط العلم بالعوض ، [4] إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، وإذا اصطلح الشريكان عند الفسخ على أن يكون لأحدهما رأس ماله وللآخر الباقي صحّ . [5]



[1] في هامش ت : « ظ : ويجب » .
[2] من المالك فلو أخّر من غير عذر ضمن ولا تجوز الخيانة فيه ولو بالتّقاصّ ولو كان صاحب الوديعة كافرا كما استفاضت به عمومات أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر من الكتاب والسّنة . ش
[3] في ت : « التعليق » . في ت : « فالدلالة » .
[4] على وجه ينتفي معه الجهالة المطلقة في الجميع للعمومات . راجع الكافي 5 : 259 - 5 ، الفقيه 3 : 20 - 52 .
[5] لصحيحة أبي الصباح وحسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) . راجع : الكافي 5 : 258 - 1 ، الفقيه 3 : 144 - 637 ، التهذيب 6 : 207 - 476 و 7 : 186 - 823 .

213

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست