نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 18
البرّاج ( م 481 ه ) و « كافي » أبو الصلاح الحلبي ( من أواسط القرن الخامس ) ، الذي قسّم التكليف الشرعي إلى أقسام ثلاثة ، أطلق عليها العبادات والمحرّمات والأحكام ، وأدرج في مبحث العبادات عددا من البحوث الخاصة بالعقود والمعاملات كالنذر والعهد والوصايا ، اضافة الى العبادات المعروفة من صلاة وصيام وحجّ وزكاة وخمس وجهاد ، فيما وضع أحكاما فقهية أخرى في مبحث الأحكام . [1] وقام ابن البراج بتقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين في « المهذّب » قسم يختص بالأحكام العامّة الَّتي يحتاج إليها الجميع ، وهي العبادات التي قدّمها على غيرها من أبواب الفقه [2] ، وثان للأحكام الأخرى . ولم يستعمل أي تبويب خاص آخر للاحكام الفقهية . وصنّف سلَّار بدوره الفقه الى العبادات والمعاملات ، وقسّم الثاني إلى عقود وأحكام [3] ، وقسّم الأحكام الى جزائية وسواها . [4] وبالاستلهام من هذا المنهج ، ألَّف المحقّق الحلَّي شرائعه في أربعة أبواب هي على الترتيب : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام . [5] سار على هذا المنهج الفقهاء الذين جاؤوا بعده [6] ، وقد فسّر الشهيد الأوّل في كتاب « القواعد » هذا التقسيم علميا بإشارته الى أنّ المباحث الفقهية امّا أن تعالج الأبعاد الروحية والأخروية أو أبعاد الحياة الدنيوية و
[1] الحلبي ، الكافي في الفقه : 201 . [2] ابن البراج ، المهذب : 213 . [3] سلار ، المراسم : 28 . [4] نفسه : 143 . [5] المحقّق الحليّ ، الشرائع 1 : 19 و 163 ؛ 2 : 53 و 135 . [6] النائيني : منية الطالب 1 : 33 .
18
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 18