responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167


ناسيا [1] ، وإن واقع ، أو أتى بما دون الفرج ، أو استمنى ، أو قبّل ، أو عقد لمحرم ، فعليه بدنة ، وبالمواقعة يفسد عبادته أيضا فيتمها ، ويعيدها من قابل [2] ، إلَّا أن يكون بعد وقوف المشعر في الحجّ وبعد السعي في العمرة فلا إعادة ، ولا يخلوان في ذلك المكان إلَّا ومعهما ثالث حتّى يفرغا من النّسك .
وإن لبس ما ليس له أكل أو غطَّى رأسه أو وجهها ، أو أزال شعرا ، أو قلَّم أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحد ، أو حلف ثلاثا ولاء ، أو جادل مصيبا كذلك ، فعليه دم [3] ، ومخطئا بقرة .
وفي كلّ ظفر مدّ من طعام ، وفي وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمسّ اليد كفّ منه ، إلَّا أن يكون في الوضوء ، ولا تسقط الكفّارة مع الاضطرار وإن جاز الفعل ، والجاهل والنّاسي والسّاهي يستغفرون في الجميع [4] .
ومن ترك الإحرام أو التّلبية أو أحد الوقوفين ، أو طواف الزيارة أو السّعي ، أو الترتيب بينهما ، أو بين السّعي وطواف النّساء فقد أبطل ، وكذا من سها عن الوقوفين جميعا .
فإن أدركهما أو أحدهما فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، لا يجزئ منها عرفة وحدها بقسميها ، وتجزئ السّت البواقي ، ومن لم يكتف باضطراريّ المشعر وحده وبالاضطراريين فقد أخذ باليقين .



[1] شيئا من حيوان البر من الدواب أو الطيور ولو بإصابة بيضها كفّر وجوبا ، راجع الاحتجاج : 444 ، إرشاد المفيد : 321 ، تحف العقول : 452 و 453 ، المقنعة : 70 .
[2] راجع الكافي 4 : 373 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، التهذيب 5 : 318 - 1095 و 603 و 1099 ، الفقيه 2 : 213 - 969 و 1541 .
[3] راجع الكافي : 339 - 1 و 3 و 4 و 6 و 8 ، مستطرفات السرائر : 32 - 29 ، التهذيب 5 : 308 - 1054 و 1050 ، الفقيه 2 : 228 - 1076 و 1080 ، الاستبصار 2 : 195 - 454 .
[4] كما في صحيحة ابن عمّار « ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » راجع التهذيب 5 : 369 - 1287 و 239 و 1095 ، الكافي 4 : 348 - 1 و 4 و 7 .

167

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست