responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165


يجده فموجوء من الضّأن ، وإلَّا فما تيسّر * ( ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) * [1] ، * ( لَنْ يَنالَ الله لُحُومُها ولا دِماؤُها ولكِنْ يَنالُه التَّقْوى مِنْكُمْ ) * [2] .
ويدعو عند الذبح ، وينوي فداء نفسه ، اقتداء بالذبيح عليه السّلام ، وينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفّ والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ، ويتولَّى الذبح بنفسه إذا أحسن [3] ، وإلَّا وضع يده مع يد الذابح ، ويأكل منها ثلثا ، ويهدي ثلثا ، ويتصدّق بثلث .
ثمّ يحلق مستقبل القبلة مبتدئا بالناصية داعيا ، وإن شاء قصّر كالمرأة ، والحلق للصرورة والمعقّص [4] والملبد [5] أولى ، بل يتعيّن سيّما للأخيرين ، وفاقد الشعر يقصّر أخذا باليقين .
والأحوط للصرورة المحلق في إحرام العمرة إمرار الموسى على رأسه أيضا ، ويكره المخيط وتغطية الرأس إلى أن يسعى ، والطَّيب إلى أن يطوف للنّساء [6] ، ويفيض إلى مكَّة مهلَّلا ممجّدا داعيا على سكينة ، فإذا بلغ مسجد الحصباء دخله واستلقى فيه على قفاه بقدر ما يستريح ، إلَّا أن ينفر النفر الأوّل .
فإذا دخل مكَّة ابتاع بدرهم تمرا وتصدّق به ليكون كفّارة لما دخل



[1] الحج : 32 .
[2] الحج : 37 .
[3] لاستحباب تولَّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، تأسّيا برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . راجع ، الفقيه 2 : 299 - 1486 . الكافي 4 : 497 - 5 و 8 ، المحاسن : 67 - 127 .
[4] المعقّص : وهو من نسج شعره بعضه ببعض .
[5] الملبد : وهو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا يقمل ويتسنّح .
[6] راجع التهذيب 5 : 248 - 839 و 837 و 838 ، الفقيه 2 : 302 - 1502 و 1503 ، قرب الاسناد : 59 ، الاستبصار 2 : 290 - 1029 ، منتقى الجمان 2 : 577 .

165

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست