responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < فهرس الموضوعات > باب التعداد والشرائط < / فهرس الموضوعات > باب التعداد والشرائط الزّكاة زكاتان ، زكاة المال ، وزكاة الفطر ، ولمّا حرّمها اللَّه على بني هاشم ، لأنّها من أوساخ أيدي الناس [1] فرض لهم الخمس في الغنائم الَّتي لم يفرض فيها الزّكاة إكراما لهم وتعظيما [2] .
وزكاة المال واجبة ومستحبّة ، والواجبة انّما هي في الذهب والفضّة والمسكوكين [3] ، والإبل والبقر والغنم السائمة غير العاملة [4] ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة في الحرث أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ وبدوّ الصّلاح ، بشرط بلوغ كلّ من التّسعة النّصاب المعتبر فيه .
وحؤول الحول على النصاب في الخمسة الأول [5] ، وهو بالدخول في الشهر الثاني عشر والاستقرار بتمامه ، فيحسب من الأوّل يشترط بلوغ



[1] كما جاء عن الرسول ( ص ) ، راجع الكافي 4 : 58 - 2 .
[2] راجع تفسير العيّاشي 2 : 64 - 65 ، الفقيه 2 : 21 - 77 .
[3] هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كلّ ألف خمسة وعشرون ، راجع الكافي 3 : 507 - 1 و 2 .
[4] راجع الفقيه 2 : 12 - 33 ، التهذيب 4 : 20 - 52 ، الاستبصار 2 : 20 - 58 .
[5] ويكفي الخرص في معرفة النصاب ، راجع الكافي 3 : 523 - 4 و 5 .

129

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست