responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


يفتّح بالتحميد والثناء على اللَّه ، والصّلاة على محمّد وأهل بيته ، ويختم بذلك لقبولهما [1] ، فلا يردّ ما في البين ، وتسمية الحاجة ، والتّعميم فيه ، بل الأولى أن يدعو لإخوانه ، ويلتمس منهم حتّى يكون داعيا بلسان غير مذنب ، ويقال له : « ولك مثلاه » ، [2] ويدرّ الرزق ، ويدفع المكروه ، وهو متيقّن الإجابة .
وأن يجتمعوا فيه ، فان كانوا أربعين استجيب لهم ، وإلَّا فأربعة ، يدعون عشرا ، وإلَّا فواحد يدعو أربعين مرّة . [3] والداعي والمؤمّن شريكان في الأجر .
وأن ينظر من يدعو وكيف يدعو ، ولما يدعو ، فلا يدعو لشيء ليس فيه صلاحه ، ولا ما لا يكون ، ولا ما لا يحلّ ، [4] ولا ما يتضمّن قلَّة الحياء وإساءة الأدب ، « ومن سأل فوق قدره استحقّ الحرمان » [5] .
وأن لا يلحن فيه ، ولا يتكلَّف فيه ، ولا يتكلَّف السجع ، والأولى الاقتصار على المأثورات ، فانّ في دعوات أهل البيت عليهم السلام لبلاغا لقوم عابدين . [6]



[1] كما جاء في عدة أحاديث ، راجع الكافي ، 2 : 357 - 3 و 4 و 10 و 12 ، كفاية الأثر : 39 ، ثواب الأعمال : 188 و 190 ، أمالي الطوسي 2 : 275 .
[2] كما في عدّة الأخبار ، إن الداعي لأخيه بظهر الغيب يقال له من الملإ الأعلى : « ولك مثلاه » .
[3] راجع الكافي 2 : 353 - 1 و 2 ، ثواب الأعمال : 192 ، عدّة الداعي : 175 .
[4] كما جاء عن أمير المؤمنين ( ع ) : « يا صاحب الدعاء لا تسئل ما لا يكون ولا ما يحل » ش .
[5] كما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين ، وقال المفسرون في قوله عز وجل * ( « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وخُفْيَةً إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » ) * اي لا يتجاوز الحد في دعائه ، راجع مصباح الشريعة : 132 - 62 .
[6] فإنّ استحباب الدعاء بما جرى على اللَّسان ، واختيار الدعاء المأثور أن تيسّر ، وكراهة اختراع الدعاء ، راجع أمان الأخطار : 19 ، والأدعية المأثورة كما في صحيفة السجادية ، والعلوية ، والرضوية وكتب الأدعية المشهورة .

124

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست