responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 94


وترفع الأحداث الاثني عشر بالتيمّم إذا تعذّر المائية ، إمّا لفقد الماء بقدر ما يكفيه ، أو فقد الوصلة إليه ، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرح أو بطء برء أو نحو ذلك إلى أن يتمكَّن منها ، فان تمكَّن انتفض تيمّمه ، وتنتقض الثلاثة ، بالجميع ، ومن توضّأ من المذي عقيب الشهوة فقد أخذ باليقين [1] .
ويستحبّ من التقبيل بشهوة ، ومسّ فرجها ، وباطن الدّبر والإحليل ، والوذي ، والقيء ، والرعاف ، والتّخليل المخرج للدم مع الاستكراه [2] ، أو القرقرة في البطن ، والقهقهة ، وإنشاد ما زاد على أربعة بيت من الباطل ، والغيبة ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمة صلوات اللَّه عليهم [3] والظلم ، وخروج بلل مشتبهة بعد الاستبراء وبعد الاستنجاء بالماء وإن توضّأ قبله .
باب الوضوء وهو غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه والمرفقين إلى رؤوس الأصابع ، مع تخليل الموانع ، ومسح شيء من مقدّم الرأس وشيء من ظهر القدمين إلى أصل الساقين للَّه عزّ وجلّ ، فإن بدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وخلَّل شعور الوجه إذا خفّت ، ولم ينقص في الرأس عن مقدار ثلاث أصابع ، واستوعب ظهر القدمين بكلّ الكفّ ، فقد أخذ باليقين .
وإن استاك قبله ، وغسل كفيه مرّة أو مرّتين وتمضمض واستنشق [4] ، وذكر اسم اللَّه بالمأثور وغسل بغرفتين ، وصرف مدّا من الماء ، وقدره ربع



[1] انظر التهذيب 41 : 81 - 42 و 19 - 14 ، الاستبصار 1 : 93 - 297 و 295 .
[2] راجع الكافي 3 : 40 - 1 ، والتهذيب 1 : 394 - 1222 وص 19 - 47 .
[3] كما جاء في التهذيب 1 : 6 - 37 وص 16 - 35 ، الاستبصار 1 : 87 - 276 .
[4] راجع الكافي 3 : 25 - 5 وص 485 - 1 ، والتهذيب 1 : 56 - 158 .

94

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست