نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 94
وترفع الأحداث الاثني عشر بالتيمّم إذا تعذّر المائية ، إمّا لفقد الماء بقدر ما يكفيه ، أو فقد الوصلة إليه ، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرح أو بطء برء أو نحو ذلك إلى أن يتمكَّن منها ، فان تمكَّن انتفض تيمّمه ، وتنتقض الثلاثة ، بالجميع ، ومن توضّأ من المذي عقيب الشهوة فقد أخذ باليقين [1] . ويستحبّ من التقبيل بشهوة ، ومسّ فرجها ، وباطن الدّبر والإحليل ، والوذي ، والقيء ، والرعاف ، والتّخليل المخرج للدم مع الاستكراه [2] ، أو القرقرة في البطن ، والقهقهة ، وإنشاد ما زاد على أربعة بيت من الباطل ، والغيبة ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمة صلوات اللَّه عليهم [3] والظلم ، وخروج بلل مشتبهة بعد الاستبراء وبعد الاستنجاء بالماء وإن توضّأ قبله . باب الوضوء وهو غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه والمرفقين إلى رؤوس الأصابع ، مع تخليل الموانع ، ومسح شيء من مقدّم الرأس وشيء من ظهر القدمين إلى أصل الساقين للَّه عزّ وجلّ ، فإن بدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وخلَّل شعور الوجه إذا خفّت ، ولم ينقص في الرأس عن مقدار ثلاث أصابع ، واستوعب ظهر القدمين بكلّ الكفّ ، فقد أخذ باليقين . وإن استاك قبله ، وغسل كفيه مرّة أو مرّتين وتمضمض واستنشق [4] ، وذكر اسم اللَّه بالمأثور وغسل بغرفتين ، وصرف مدّا من الماء ، وقدره ربع