responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88


ثمّ الخبث إن كان له جرم محسوس أزاله ، ثمّ أجرى الماء على مورده ، والَّا كفى الاجراء ، ولا غيّر باللَّون والرائحة ، فان أزال بالقليل ثنّى الغسل ، فإن كان إناء ثنّى الإبلاغ والإفراغ ، والتثليث أحوط ، وفي ولوغ الخنازير والكلاب أضاف ، مرّة بالتراب ، وإن شكّ في اللقاء استحبّ رشّه بالماء [1] ، وكذا الحكم فيما اجتنابه أولى .
أمّا المظنون فغسله أحوط ، وآلة الاستنجاء مطهّرة لمحل النجو إذا كانت طاهرة قالعة منشّفة ، وكذا الأرض لباطن الخفّ والنعل والقدم والعصا ، بل بعضها يطهّر بعضا .
والاستحالة تطهّر الأعيان النجسة [2] ، والبواطن تطهر بزوال العين ، وكذا الحيوان العجم [3] ، والشمس إذا جفّفت الأرض والبارية والحصير المتنجّسة جازت الصلاة عليها .
باب آداب التخلَّي وهي ارتياد الموضع المناسب ، والتستّر عن الأعين ، ويجتنب المشارع والشوارع وتحت الشجرة الَّتي عليها ثمرها ، وأبواب الدور ، وفيء النزّال ، وشطوط الأنهار والمقابر [4] ، وتأخير الكشف إلى أن يقرب .
والدّخول باليسرى ، والخروج باليمنى ، والاعتماد في الجلوس على



[1] كما حدّث به الصادق ( ع ) ، راجع التهذيب 1 : 80 و 74 ، الكافي 1 : 19 ، والتهذيب 1 : 64 .
[2] كالخمر إذا انقلب خلَّا والكلب والخنزير وما شابهه إذا انقلب ملحا ، راجع الكافي 4 : 199 ، فقه الرضا : 38 .
[3] أي ما عدا الآدمي .
[4] راجع التهذيب 1 : 9 ، الفقيه 1 : 10 و 12 ، علل الاخبار : 102 ، الخصال 1 : 62 .

88

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست