responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


ويتقدّم الرجل ولو كان المأموم واحدا ، ولو كانت فيهم حائض انفردت ، ومن أدرك الإمام في الأثناء تابعه وأتمّ بعد فراغه متتابعا .
وتجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة ، فان حضرت في الأثناء أخرى أتمّ لها خمسا ، والعكس مكروه مع التعاقب مطلقا ، أو مقيّدا بالجماعة أو اتّحاد المصلَّي ، وتجب على المسلم ومن بحكمه ، فورد : « لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة » [1] .
أمّا الصبي فتابعة لصلاته في الشرعية والوجوب ، لكنّ الأحوط أن لا تترك على ذي الست ، ويصلَّى على العظم العاري من اللَّحم دون العكس . [2] باب الدفن والواجب مع القدرة وضعه في حفيرة تستر على الانس ريحه ، وعن السباع بدنه ، بحيث يعسر نبشها غالبا ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلا ، [3] ولو كان في البحر يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء أو يثقل ويرمى به .
ويستحبّ الحفر إلى الترقوة ، والإلحاد ، وكون النازل حافيا مكشوف الرأس محلول الإزار محرما غير أب ، ووضعه دون القبر هنيئة ، ثمّ سلَّه من قبل رجليه مسمّيا قارئا آية الكرسي داعيا له ، وأن يحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ، ويكشف عن خدّه الأيمن ، ويلصقه بالأرض ، [4] ويلقّنه الملحّد الشهادتين والإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ، وينضّد اللبن بحيث يمنع



[1] في النبوي . ش .
[2] كما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . ش .
[3] للتأسّي وصحيحة معاوية بن عمّار . ش .
[4] وأن يوضع معه طين قبر الحسين عليه السلام ، لمكاتبة الحميري الصحيحة . ش .

281

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست