responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278


يأمر غيره ، ويشترط في غير الزوجين المماثلة ، أو المحرمية ، والأحوط تقديم المثل إلَّا مع كفره فالمحرم ، فان فقد أسقط ، والأفضل أن يكون من وراء الثياب مطلقا سيّما في غير المثل ، وتجب إزالة العينية أوّلا ، ثمّ تغسيله ثلاثا بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور أي المخلوطين بهما ، ثمّ بماء القراح .
ويستحبّ وضعه على ساجة مرتفعة للصّيانة ، وستر عورته ليأمن من النظر المحرّم منه أو من غيره ، وغسل يده ثلاثا إلى نصف الذراع ، والبداءة بشقّ رأسه الأيمن ، وغسل كلّ عضو ثلاث مرّات ومسح بطنه في الأوليين لغير الحامل .
ويكره جعله بين الرجلين ، وقصّ أظفاره ، وترجيل رأسه ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمّم ، ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور ، ويجنّب المحرم .
والمقتول في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه بدمائه بلا غسل ، إلَّا أن يدرك وبه رمق ثمّ يموت ، وواجب القتل يؤمر بالاغتسال والحنوط قبل قتله ، وذو الأربعة أشهر من السقط يغسل ويلفّ في خرقة ويدفن .
باب التكفين يجب أن يكفّن في ثلاثة أثواب شاملة للجسد ، أو قميص ، ولفّافتين ، أو إزار وقميص ولفّافة ، والقميص أحبّ ، والحبرة العبرية من الثلاثة ، وحبريتها مستحبّة كأصل العمامة ، وتحنيكها ، والخرقة للفخذين ، وليستا من الكفن ، تزاد للمرأة لفّافة لثدييها ، وخمار بدل العمامة وجوبا .
ويحرم الحرير ، ويكره الكتّان ، ويستحبّ القطن ، والأبيض إلَّا الحبرة

278

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست