responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238


معلَّما لا طيرا ، ومن خصّها بهذا النابح [1] فقد أخذ باليقين .
وغير الحيوانية مشتملا على نصل كالسيف والرمح والسهم ، سواء مات بجرحه أم أصابه ، معترضا أو قاتلا بحدّه لا بثقله كالمعراض [2] الخارق دون المعترض ، وغير القاتل يفيد الملك للمثبت بأيّة آلة كانت إذا لم تكن للغير ، ومال الغير لا يحلّ أكله إلَّا بطيب نفس منه ، أو من بيوت من تضمنته الآية [3] إذا لم يعلم منه الكراهة .
وإذا علم الحلّ أو الحرمة ثمّ شكّ في طريان الآخر استصحب الأوّل ، وإذا غلب على ظنّه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة ، وكذا إذا تعارضت الأمارات ، وإذا اختلطا فهو له حلال حتّى يعرف الحرام بعينه ، وإذا جهل حال مالكه الباذل لم يجب السؤال ، لقرينة اليد والإسلام وإن كان الاجتناب مع الارتياب أولى .
باب الأكل وحقّه أن يكون الطَّعام بعد كونه حلالا في نفسه طيّبا في مكسبه موافقا للسنّة والورع ، وأن يغسل اليدين قبل الأكل وبعده تنظيفا وتعظيما ، وورد : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهمّ » ، « وأنّهما زيادة في العمر ، وعيش في السّعة ، وعافية من بلوى الجسد ، وإماطة للغمر [4] عن الثياب ، وجلاء للبصر ، وإكثار لخير البيت ، ويزيدان في الرزق » [5] و



[1] أي الكلب .
[2] وهو سهم بلا نصل غليظ الوسط دقيق الطرفين .
[3] النور : 61 .
[4] الغمر : بفتحتين أي أثر الطعام .
[5] راجع الكافي 6 : 290 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، المحاسن : 424 - 222 و 223 و 225 ، الفقيه 3 : 226 - 1060 و 1061 ، الخصال : 25 - 90 و 612 ، أمالي الطوسي 2 : 203 .

238

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست