responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


ينفق عليها يطلَّقها الوليّ ثمّ الوالي ، وتعتدّ عدّة الوفاة على الاحتياط ، ثمّ إن جاء زوجها قبل انقضاء العدّة فهو أحقّ بها ، وإن مضت العدّة فلا سبيل له عليها .
وتتداخل العدد إلَّا إذا احتاطت ، وتنقض بالرّجعة وإن لم يواقع ، ولا تسقط بتجديد العقد في العدّة البائنة ، وليس له إخراج الرجعية من بيته ولا لها الخروج إلَّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، أو مع الاضطرار ، وينفق عليها وعلى الحامل في عدّة الطلاق ويكسوهما .
وتستبرأ الأمة المبتاعة بحيضة ، والحيضتان أحوط ، ويكتفى بالَّذي هي فيه ، فان لم تحض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما ، ويسقط عن زوجته وعن اليائسة وغير البالغة والمعتدّة من زوجها ، والمستبرأة بإخبار ثقة ، والمنتقلة من المرأة ، والحامل ذات أربعة أشهر ، والأحوط أن تصبر حتّى تضع .
باب الولد أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر وأقصاها سنة ، وهو لصاحب الفراش ظاهرا مع الاحتمال ، ويجب عليه الاعتراف حينئذ وإن ظنّ خلافه ، ولا ينتفي في غير الأمة والشبهة إلَّا باللعان ، وإن لم يحتمل نفاه من دون قذف ، ويجب على النساء اعانتها عند المخاض كفاية ، ومع فقدهنّ فالمحارم ، وإلَّا فالأجانب .
وعليها إرضاعه وإن لم توجد غيرها ، أو لم يكن له ولا لأبيه مال ولا متبرعة ، وإلَّا فهي أحقّ به إن لم تزد على الغير في الأجرة ، وإلَّا فأخرى .

231

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست