responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230


باب العدد لا عدّة على غير المدخولة إلَّا للمتوفّى عنها زوجها ، ولا المدخولة غير البالغة واليائسة إلَّا له أو احتياطا ، ولا الزانية الحامل ، أمّا الحائل فاعتدادها أحوط .
وتعتدّ الحرّة المدخولة المستقيمة الحيض من الطلاق والفسخ ووطئ الشبهة ، بل العتق أيضا احتياطا بثلاثة أطهار كاملة الثالث والأمة بطهرين ، وغير المستقيمة بثلاثة أشهر ، والأمة بشهر ونصف ، والحامل بالوضع ، ولو ارتابت صبرت سنة ، [1] وتعتد المستمتع بها المدخولة غير الحامل بعد انقضاء أجلها أو هبة بحيضتين على الأحوط حرّة كانت أو أمة ، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون ، والحامل بأبعد الأجلين ، والحرّة المتوفّى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر من حين علمها بالوفاة كائنة من كانت ، إلَّا الحامل فبأبعد الأجلين ، وعليها الحداد : وهو ترك ما فيه الزينة والتبييت [2] في غير بيتها .
والأمة بشهرين وخمسة أيّام إلَّا إذا احتاطت فكالحرّة ، لا سيّما إذا كانت أمّ ولد لمولاها من قبل ، ولا حداد عليها ، والموطوئة بالملك كالحرّة إذا احتاطت ، وإلَّا كفى الاستبراء ، والمفقود خبر زوجها غير الصابرة تؤجّل أربع سنين يفحص عنه ، فان وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع إلَّا لمن احتاط ، ثمّ إن لم يجد من



[1] كما في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( الكاظم ) عليه السلام ، راجع : التهذيب 8 : 119 - 410 ، الكافي 6 : 98 - 1 .
[2] في نسخة ت : « المبيت » .

230

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست