responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


درهم ، [1] فان لم يجب بها أخاه فقد عقّه واستحق أن لا يزوّجه اللَّه حوراء ، ولا بدّ من تعيينه بما يرفع الجهالة .
ولو فوّض تقديره إلى أحدهما أو إليهما معا صحّ ، فان كانت هي المفوّض إليها لم يتجاوز السنّة ، فان فعلت ردّ إليها ، ولو لم يذكره ، أو شرط أن لا مهر في الحال ، فان اتّفقا على شيء بعد العقد ، وإلَّا فإن دخل بها فمهر المثل ، [2] وإلَّا فإن طلَّقها * ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * [3] وإلَّا فلا شيء لهما .
وكلَّما فرض لها مهر وبانت قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض ، إلَّا أن يعفون أو يعفو الَّذي بيده عقدة النكاح عن بعضه ، أو تكون الفرقة من قبلها لغير العنن [4] .
وصداق الصغير المعسر والمملوك على الولي والمولى ، وصداق أمته وعقرها له ، والعقر هو عشر القيمة بكرا ، ونصف العشر ثيّبا ، ولا مهر لبغي ، وكلَّما وطئت بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل ، وينبغي أن لا يدخل بها حتّى يقدّم المهر أو شيئا منه أو هديّة .
باب الخلوة وآدابها المختصّة باللَّقاء الأوّل أن يكون على طهر ، ويصلَّي ركعتين و



[1] التي وزن الواحد منها نصف مثقال صيرفي .
[2] لإطلاق موثقة عبد الرحمن ، راجع الكافي 5 : 381 - 10 ، التهذيب 7 : 362 - 1466 ، الاستبصار 3 : 225 - 812 .
[3] البقرة : 236 .
[4] فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، راجع : الكافي 5 : 411 - 7 ، التهذيب 7 : 429 - 1709 .

221

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست